محمد جواد مغنية
41
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد
والجواب باختصار وبساطة : إن مرجع الشك في التسمية العرفية واللغوية أيا كان مصدره هو التبادر وعدم صحة السلب ، وليس الاطلاق وغيره من الأصول اللفظية ، لأن هذه الأصول وسيلة لإثبات الحكم للموضوع ، وليست وسيلة لتشخيص الموضوع وتعيينه - مثلا - قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وارد لبيان حكم العقد ووجوب الالتزام به ، لا لتعريف العقد وتفسيره .